الجريدة الرسميةالعدد 5061ص 580917 تشرين الأول 2010
> يحرم بصورة مؤقتة ما يلي :-
أ?-زواج المسلم بامرأة غير كتابية.
ب?-زواج المسلمة بغير المسلم.
ج?-زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.
د?-زوجة الغير أو معتدته.
هـ- الجمع ولو في العدة من طلاق رجعي بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكراً لحرم عليه التزوج بالأخرى.
و?-الجمع بين أكثر من أربع زوجات أو معتدات من طلاق رجعي .
ز?-تزوج الرجل امرأة طلقت منه طلاقاً بائناً بينونة كبرى إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً
في زواج صحيح.
ح?-الزواج ممن لاعنها إلا إذا أكذب نفسه وتحقق القاضي من ذلك 0