الجريدة الرسميةالعدد 5061ص 580917 تشرين الأول 2010
الفصل الخامس : ذوو الأرحام
الـمادة301-
ذوو الأرحام لا يرثون إلا عند عدم أصحاب الفروض والعصبات وهم أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث
حسب الترتيب التالي:-
أ-الصنف الأول : أولاد البنات وإن نزلوا وأولاد بنات الابن وإن نزلوا.
ب-الصنف الثاني : الأجداد الرحميون وإن علوا والجدات الرحميات وإن علون.
ج-الصنف الثالث :
1-أولاد الأخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا.
2-أولاد الأخوات مطلقاً وإن نزلوا.
3-بنات الأخوة مطلقاً وإن نزلوا.
4-بنات أبناء الأخوة مطلقاً وإن نزلن وأولادهن وإن نزلوا.
د- الصنف الرابع :
يشمل ست فئات مقدم بعضها على بعض في الإرث حسـب التـرتيب التالـي :-
1-أعمام المتوفى لأم وعماته مطلقاً وأخواله وخالاته مطلقاً .
2-أولاد من ذكروا في البند (1) من هذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن
نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا .
3-أعمام أب المتوفى لأم وعمات وأخوال وخالات أبيه مطلقاً (قرابة الأب) وأعمام وعمات وأخوال وخالات أم
المتوفى مطلقاً (قرابة الأم).
4-أولاد من ذكروا في البند (3) من هذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام أب المتوفـى لأبوين أو لأحدهما وبنات
أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكروا وإن نزلوا .
5-أعمام أبي أبي المتوفى لأم وأعمام أم أبيه وعمات أبـوي أبيه وأخوالهـما وخالاتهما مطلقاً (قرابة الأب): وأعمام أبوي أم المتوفى وعماتهما وأخوالهـما وخالاتهما مطلقاً (قرابة الأم).
6- أولاد من ذكروا في البند (5) من هذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام أبي أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهما
وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكروا وإن نزلوا وهكذا.