الجريدة الرسميةالعدد 5061ص 580917 تشرين الأول 2010
أ- ينشأ صندوق يسمى ( صندوق تسليف النفقة ) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري غايته
تسليف النفقة المحكوم بها وإدانتها للمحكوم له الذي تعذر عليه تحصيل تلك النفقة المحكوم بها .
ب- يحل الصندوق محل المحكوم له أو المحكوم عليه فيما لهم من حقوق مالية لتحصيل المبالغ التي سلفها مع
المصاريف ، وله الحق في إقامة الدعاوى لدى المحاكم المختصة لاسترداد أمواله من المحكوم عليه أو المحكوم
له حسب مقتضى الحال 0
ج- تحدد كيفية إدارة الصندوق وآلية عمله وكيفية التسليف والتسديد وموارده من رسوم ومنح وهبات ومساعدات
وغيرها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
د- تعفى جميع معاملات ودعاوى واملاك الصندوق من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على
اختلاف انواعها 0