الجريدة الرسميةالعدد 5061ص 580917 تشرين الأول 2010
التفريق لعدم الإنفاق
الـمادة115-
إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجتـه بعد الحكم عليه بنفقتها وكـان لـه مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ
الحكم عليه بالنفقة في مالـه وإن لم يكن للزوج الحاضر مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه وطلبت الزوجة التفريق
فإن ادعى أنه موسر و أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال ، وإذا ادعى العجز والإعسار فان لم
يثبته طلق عليه حالاً وإن أثبته أمهله مدة لا تقل عن شهر ولا تزيـد علـى ثلاثة أشهر لدفع النفقة المحكوم بها من
تاريخ رفع دعوى التفريق وتقديم كفيـل بنفقتها المستقبلية فإن لم يفعل طلق عليه بعد ذلك.