التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع : التفريق القضائي · التفريق للافتداء

المادة 123من قانون الأحوال الشخصية مؤقت/احيل القانون الى مجلس الامة واعطي رقم (15) لسنة 2019 رقم 36 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5061، ص 5809
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5061ص 580917 تشرين الأول 2010

التفريق للإيلاء والظهار الـمادة123- أ- إذا حلف الزوج على ما يفيد ترك وطء زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر أو دون تحديد مدة واستمر على يمينه حتى مضت أربعة أشهر طلق عليه القاضي طلقة رجعية بطلبها. ب-إذا استعد الزوج للفيء قبل التطليق أجله القاضي مدة لا تزيد على شهر فإن لم يفئ طلق عليه طلقة رجعية ما لم تكن مكملة للثلاث . ج-يشترط لصحة الرجعة في التطليق للإيلاء أن تكون بالفيء فعلاً أثناء العدة إلا أن يوجد عذر فتصح بالقول.

الإحالة

المادة 123 من قانون الأحوال الشخصية مؤقت/احيل القانون الى مجلس الامة واعطي رقم (15) لسنة 2019 رقم 36 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5061، ص 5809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية