الجريدة الرسميةالعدد 5061ص 580917 تشرين الأول 2010
>إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مُبتلى بعلة أو مرض لا يمكن الإقامة معه بلا ضـرر كالجذام أو البرص
أو السل أو الزهري أو الايدز أو طرأت مـثل هذه العلـل والأمراض فلها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق والقاضي
بعد الاستعانة بأهـل الخبرة والاختصاص ينظر فإن كان يغلب على الظن تعذر الشفاء يحكم بفسخ عقد الزواج بينهما
فـي الحال وإن كان يغلب على الظن حصول الشفاء أو زوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة فإذا لم تزل في هذه
المدة ولم يرض الزوج بالطلاق وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق أما وجود عيب كالعمى والعرج
في الزوج فلا يوجب التفريق.