الجريدة الرسميةالعدد 5061ص 580917 تشرين الأول 2010
>أ- لا ينتفي النسب الثابت بالفراش بتصادق الزوجين على نفيه إلا بعد تمام لعان الزوج من غير توقف على لعان
الزوجة.
ب- في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منحل أو بالدخول في زواج فاسد أو
بوطء بشبهة يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد أو الحمل باللعان و للرجل أن يلاعن بمفرده لنفي النسب حال
إقرار المرأة بالزنا .
ج-يمتنع على الرجل اللعان لنفي نسب الحمل أو الولد في أي من الحالات التالية :-
1-بعد مرور شهرعلى وقت الولادة أو العلم بها .
2-إذا اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً .
3-إذا ثبت بالوسائل العلمية القطعية أن الحمل أو الولد له .