الجريدة الرسميةالعدد 5061ص 580917 تشرين الأول 2010
>أ- الجد كالأب في حالاته الثلاث إلا أنه يحجب بوجود الأب ، فأما إن اجتمع مع الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب
كان له حالتان :
1-أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط ، أو ذكوراً وإناثاً ، أو إناثاً عصبن مع الفرع الوارث من الإناث .
2-أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور ، أو مع الفرع
الوارث من الإناث .
ب- على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن
السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس .
ج- لا يعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من الأخوة أوالأخوات لأب .