الجريدة الرسميةالعدد 5061ص 580917 تشرين الأول 2010
الفصل الثالث : العصبات
الـمادة297-
العصبة ثلاثة أنواع :-
أ-العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض حسـب الترتيب التالـي:-
1-البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.
2-الأبوة وتشمل الأب والجد لأب وإن علا.
3-الأخوة وتشمل الأخوة الأشقاء أو لأب وبنيهم وإن نزلوا.
4-العمومة وتشمل أعمام المتوفى لأبوين أو لأب وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاء أو لأب وأبنــاء
الأعمام أشقـاء أو لأب وإن نزلوا .
ب-العصبـة بالغير:
1- البنت فأكثر مع الابن فأكثر.
2- بنت الابن وإن نزل واحدة فأكثر مع ابن الابن فأكثر سواء كان في درجتها أو أنزل منها واحتاجت إليه.
3- الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر.
4- الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر .
ويكون الإرث في هذه الأحوال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين .
ج- العصبة مع الغير:
الأخت الشقيقة أو لأب واحدة أو أكثر مع البنت أو بنت الابن واحدة فأكثر وهي في هذه الحالة كالأخ في
استحقاق الباقي وفي حجب باقي العصبات.