الجريدة الرسميةالعدد 5061ص 580917 تشرين الأول 2010
الفصل الرابع : الاشتراط في عقد الزواج
الـمادة37-
إذا اشترط حين العقد شرط نافع لأحد الزوجين ، ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج ، ولم يلتزم فيه بما هو محظور
شرعاً ، وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقاً لما يلي:-
أ?-إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق غيرهــا ، كأن تشترط
عليه أن لا يخرجها من بلدها ، أو أن لا يتزوج عليها ، أو أن يسكنها في بلد معيـــن ، أو أن لا يمنعها من العمل خارج
البيت ، او ان تكون عصمة الطلاق بيدها ، كان الشرط صحيحاً ، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة
ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية.
ب?- إذا اشترط الزوج على زوجته شرطاً تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق غيره كأن يشترط
عليها أن لا تعمل خارج البيت أو أن تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه كان الشرط صحيحاً وملزماً فإذا لم
تف به الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج وسقط مـهرها المؤجـل و نفقة عدتها.
ج?- إذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده أو يلتزم فيه بما هو محظور شرعـاً كأن يشترط أحد الزوجين على الآخر أن
لا يساكنه أو أن لا يعاشره معاشرة الأزواج أو أن يشرب الخمر أو أن يقاطع أحد والديه كـان الشـرط بـاطلاً والعقد
صحيحاً.