نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 رقم 39 لسنة 2010
- الجريدة الرسمية
- العدد 5062، ص 6202
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2010
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 رقم 39 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6202)
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010) ويقرأ مع القانون رقم (30) لسنة 2009 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
أ- يضاف الى الايرادات المحلية المدرجة في المادة (2/1/أ) من القانون الاصلي مبلغ (250,000,000) دينار 0 ب- يضاف الى المنح الخارجية المدرجة في المادة (2/1/ب) من القانون الاصلي مبلغ (100,000,000) دينار 0 ج- يضاف الى النفقات الجارية المدرجة في …
المادة 3
المادة 4
اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.