التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون المؤسسة الاردنية للسكك الحديدية رقم 40 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6228
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62281 تشرين الثاني 2010

أ- تلتزم المؤسسة بمتطلبات الأمن والسلامة العامة والمواصفات الفنية التي تصدر عن هيئة تنظيم النقل البري فيما يتعلق بالسكك الحديدية والنقل عليها وكذلك مرافق النقل البري. ب- على المؤسسة ضمان صلاحية الشبكة الوطنية للسكك الحديدية للربط السككي البيني مع الدول المجاورة وفقا للاتفاقيات الدولية والخطط التي تضعها الوزارة لهذه الغاية وتتولى الوزارة مراقبة تقيد المؤسسة بالبنود والشروط التي تضمنتها تلك الخطط والاتفاقيات وتنفيذها.

الإحالة

المادة 18 من قانون المؤسسة الاردنية للسكك الحديدية رقم 40 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6228)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية