نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتريل للمصادر (الاردن) في منطقة شرق الصفاوي رقم 41 لسنة 2010
- الجريدة الرسمية
- العدد 5062، ص 6237
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2010
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتريل للمصادر (الاردن) في منطقة شرق الصفاوي رقم 41 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6237)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتريل للمصادر (الاردن) في منطقة شرق الصفاوي لسنة 2010 ) ويعمل به من …
المادة 2
يلغى قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتريل للمصادر ( الاردن ) في منطقة شرق الصفاوي رقم (36) لسنة 2007 المنشور في عدد الجريدة الرسمية …
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتريل للمصادر (الاردن) في منطقة شرق الصفاوي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.