التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون الاكاديمية الاردنية العليا للتعليم التقني (تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (579) في عدد الجريدة الرسمية 5092) رقم 42 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6239
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62391 تشرين الثاني 2010

يتولى مجلس العمداء المهام والصلاحيات التالية:- أ?-التوصية للمجلس بانشاء الكليات وترخيصها او دمجها في غيرها او الغائها 0 ب?-التوصية للمجلس بإنشاء البرامج والتخصصات ودمجها في غيرها أو إلغائها . ج?-تعيين أعضاء هيئة التدريس في الأكاديمية وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة إلى أخرى وايفادهم في بعثات ومهمات علمية ودورات تدريبية وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم ونقلهـــم من كلية إلى أخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية . د- تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس وأنشطتهم الأكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها . هـ- دراسة مشروعات الخطط الدراسية المقدمة من الكليات ومناقشتها وإصدار القرارات بشأنها 0 و?-منح الدرجات والشهادات العلمية وفق التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية 0 ز?-النظر في أي موضوع يعرضه الرئيس عليه يتعلق بالعمل الأكاديمي ولا يدخل ضمن اختصاص أي جهة أخرى وفق أحكام التشريعات النافذة .

الإحالة

المادة 14 من قانون الاكاديمية الاردنية العليا للتعليم التقني (تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (579) في عدد الجريدة الرسمية 5092) رقم 42 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية