الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62391 تشرين الثاني 2010
أ- يكون للأكاديمية موازنة مستقلة خاصة بها ، يعدها الرئيس ويقرها المجلس ويصادق عليها مجلس التعليم العالي .
ب- تتألف الموارد المالية للأكاديمية مما يلي :-
1-الرسوم الدراسيـة وبدل الخدمات التي تقدمها الاكاديمية 0
2-ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة .
3-الهبات والمنح والوصايا و التبرعات التي يوافق عليها المجلس على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها
إذا كانت من مصدر غير أردني .
4-الدعم المالي الذي يرصد لها في الموازنة العامة للدولة .
5-عوائد الانشطة التدريسية والاستشارية وما يتأتى من المشروعات الإنتاجية للاكاديمية 0
6-أي إيرادات أخرى يوافق عليها المجلس .