التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون الاكاديمية الاردنية العليا للتعليم التقني (تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (579) في عدد الجريدة الرسمية 5092) رقم 42 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6239
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62391 تشرين الثاني 2010

أ- يكون للأكاديمية موازنة مستقلة خاصة بها ، يعدها الرئيس ويقرها المجلس ويصادق عليها مجلس التعليم العالي . ب- تتألف الموارد المالية للأكاديمية مما يلي :- 1-الرسوم الدراسيـة وبدل الخدمات التي تقدمها الاكاديمية 0 2-ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة . 3-الهبات والمنح والوصايا و التبرعات التي يوافق عليها المجلس على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني . 4-الدعم المالي الذي يرصد لها في الموازنة العامة للدولة . 5-عوائد الانشطة التدريسية والاستشارية وما يتأتى من المشروعات الإنتاجية للاكاديمية 0 6-أي إيرادات أخرى يوافق عليها المجلس .

الإحالة

المادة 15 من قانون الاكاديمية الاردنية العليا للتعليم التقني (تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (579) في عدد الجريدة الرسمية 5092) رقم 42 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية