الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62391 تشرين الثاني 2010
أ- تنشـأ أكاديمية تسمى ( الأكاديمية الأردنية العليا للتعليم التقني ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي
وإداري ولها بهذه الصفة إجراء جميع التصرفات القانونية اللازمة لقيامها بأعمالها بما في ذلك تملك الأموال
المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات والوصايا ولها حق التقاضي ,
وان تنيب عنها في الإجراءات القانونية الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة 0
ب- يكون للاكاديمية حق الاقتراض بموافقة مجلس الوزراء 0
ج- يكون مقر الاكاديمية في مدينة عمان ولها بموافقة المجلس فتح فرع او اكثر في انحاء المملكة 0