الجريدة الرسميةالعدد 5083ص 103816 آذار 2011
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الــوزارة:وزارة الصحـة 0
الوزيــر:وزير الصحـة 0
المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء 0
المدير العام:مدير عام المؤسسة 0
القسم:قسم الدراسات الدوائية في المؤسسة 0
اللجنـة المؤسسية:لجنــة مراجعة البحوث والدراسات الدوائية المشكلة في الجهة التي تجري البحوث وفقاً
لاحكام هذا القانون 0
لجنة الدراسات الدوائية:اللجنة المؤلفة للدراسات الدوائية في المؤسسة وفقا لاحكام هذا القانون 0
الدراسات الدوائيـة:الدراسات الدوائية العلاجية وغير العلاجية التي تجرى على الانسان وفقاً لاحكام هذا
القانون0
التوافـر الحيوي:سرعة ومدى امتصاص وتوافر الدواء او أي من مستقلباته الفاعلة في الدم او في موقع تأثيره في
الجسم يعكس توافر هذه المواد في موقع التأثير0
التكافـؤ الحيـوي: عدم وجود أي فرق احصائي واضح يتعلق بالتوافر الحيوي في المستحضرات المتكافئة
صيدلانياً 0
المستحضرالصيدلاني المرجعي:المستحضر المرخص لاول مرة للتداول عالمياً 0