التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون إجراء الدراسات الدوائية رقم 2 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5083، ص 1038
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5083ص 103816 آذار 2011

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الــوزارة:وزارة الصحـة 0 الوزيــر:وزير الصحـة 0 المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء 0 المدير العام:مدير عام المؤسسة 0 القسم:قسم الدراسات الدوائية في المؤسسة 0 اللجنـة المؤسسية:لجنــة مراجعة البحوث والدراسات الدوائية المشكلة في الجهة التي تجري البحوث وفقاً لاحكام هذا القانون 0 لجنة الدراسات الدوائية:اللجنة المؤلفة للدراسات الدوائية في المؤسسة وفقا لاحكام هذا القانون 0 الدراسات الدوائيـة:الدراسات الدوائية العلاجية وغير العلاجية التي تجرى على الانسان وفقاً لاحكام هذا القانون0 التوافـر الحيوي:سرعة ومدى امتصاص وتوافر الدواء او أي من مستقلباته الفاعلة في الدم او في موقع تأثيره في الجسم يعكس توافر هذه المواد في موقع التأثير0 التكافـؤ الحيـوي: عدم وجود أي فرق احصائي واضح يتعلق بالتوافر الحيوي في المستحضرات المتكافئة صيدلانياً 0 المستحضرالصيدلاني المرجعي:المستحضر المرخص لاول مرة للتداول عالمياً 0

الإحالة

المادة 2 من قانون إجراء الدراسات الدوائية رقم 2 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5083، ص 1038)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية