التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون إجراء الدراسات الدوائية رقم 2 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5083، ص 1038
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5083ص 103816 آذار 2011

أ-لا يجوز اجراء دراسة دوائية على الانسان الا بعد الحصول طوعاً على موافقته الخطية المستنيرة المبنية على المعرفة وخضوعه للفحوصات الطبية اللازمة لضمان سلامته ولا يجوز استخدام العينات الحيوية او أي جزء منها المأخوذة منه لاغراض غير المنصوص عليها في الدراسة 0 ب- تلتزم الجهة التي تطلب اجراء الدراسة الدوائية لصالحها بما يلي:- 1-اعداد مخطط للدراسة التي سيتم اجراؤها على ان يتضمن المسوغات العلمية لاجرائها واي تفاصيل واردة في هذا القانون 0 2-ابرام عقد تأمين لدى احدى شركات التأمين العاملة في المملكة لتغطية الاضرار التي قد تنتج عن الدراسة وخاصة ما يتعلق منها بالانسان الذي تجرى الدراسة عليه على ان تحدد الحالات التي يمكن فيها ابرام هذا العقد وشروطه ومتطلباته بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام بناء على تنسيب لجنة الدراسات الدوائية 0

الإحالة

المادة 5 من قانون إجراء الدراسات الدوائية رقم 2 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5083، ص 1038)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية