التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون إجراء الدراسات الدوائية رقم 2 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5083، ص 1038
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5083ص 103816 آذار 2011

أ- تتولى اللجنة المؤسسية المهام والصلاحيات التالية :- 1-التأكد من صحة المسوغات العلمية لاجراء الدراسة الدوائية0 2-التأكد من كفاية فريق البحث وقدرته على اجراء الدراسة والتزامه بأسس الممارسة الجيدة لاجراء الدراسات الدوائية 0 3-اعتماد مخطط الدراسة والموافقة على بدء اجرائها ومتابعتها 0 4-التأكد من ان قبول المتطوع لاجراء الدراسة عليه قد تم بمحض ارادته 0 5-التنسيق مع لجنة الدراسات الدوائية واعلامها عن أي نتائج سلبية غير معروفة او خطيرة عن الدواء قد تظهر في اثناء الدراسة الدوائية او بعدها0 ب- تجتمع اللجنة المؤسسية بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اعضائها على الاقل 0

الإحالة

المادة 8 من قانون إجراء الدراسات الدوائية رقم 2 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5083، ص 1038)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية