التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5087، ص 1530
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5087ص 153017 نيسان 2011

أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :- 1-الرسوم وبدل الخدمات وأي إيرادات أخرى تتقاضاها بمقتضى احكام هذا القانون 0 2-أي عوائد تستحق للهيئة من المرخص لهم وفقا لشروط الرخص الممنوحة لهم 0 3-المبالغ التي ترصد للهيئة في الموازنة العامة 0 4-الغرامات المترتبة على مخالفة المرخص له للعقد او الاتفاقية المبرمة معه 0 5-المساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها الهيئة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. 6-بدل استخدام مرافق الهيئة وعوائد استثمار أموالها وفقاً لما يقرره المجلس. 7-أي إيرادات أخرى يقبلها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء. ب- يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها . ج- تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة. د- للمجلس اعتماد بنك ، او اكثر ، لايداع اموال الهيئة 0

الإحالة

المادة 13 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5087، ص 1530)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية