التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5087، ص 1530
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5087ص 153017 نيسان 2011

أ- للمرخص له الذي يرغب في الإعتراض على أي قرار يصدر عن الهيئة التقدم بهذا الإعتراض للمجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار المعترض عليه ، وعلى المجلس النظر في هذا الاعتراض وإصدار القرار بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض دون ان يفقد ذلك المعترض حقه في اللجوء الى الجهات القضائية المختصة 0 ب-تتولى الأجهزة المختصة في الهيئة الفصل في الشكاوى المقدمة من المستفيدين على المرخص لهم ، والشكاوى المقدمة من المرخص لهم على المرخص لهم الاخرين ، ويكون القرار الصادر في هذا الخصوص قابلاً للاعتراض عليه لدى المجلس وفقاً للإجراءات والمدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 0 ج-تنظم كيفية تشكيل الأجهزة المختصة في النظر والفصل في الشكاوى بموجب أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وصلاحياتها وإجراءات تقديم هذه الشكاوى ونظرها والفصل فيها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 19 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5087، ص 1530)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية