الجريدة الرسميةالعدد 5087ص 153017 نيسان 2011
يحظر على أي من أعضاء المجلس أو أي من موظفي الهيئة تحت طائلة المسؤولية القانونية إفشاء أي معلومات
متعلقة بالهيئة أو المرخص لهم حصلوا عليها بحكم عملهم أو أثناء أدائهم له إلا وفق احكام التشريعات النافذة 0
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5087ص 153017 نيسان 2011
الإحالة
المادة 20 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5087، ص 1530)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.