التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5087، ص 1530
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5087ص 153017 نيسان 2011

أ- يلغى قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنة 2006 على ان يستمر العمل في الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا القانون 0 ب-تعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام المنشأة بموجب احكام قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنة 2006 وتؤول اليها جميع موجوداتها وتنقل اليها جميع الالتزامات والحقوق المترتبة عليها بمقتضى عقود الاستثمار المبرمة مع الغير 0 ج-ينقل الى الهيئة جميع موظفي ومستخدمي هيئة تنظيم قطاع النقل العام بكامل حقوقهم والتزاماتهم 0 د-تحل عبارة ( هيئة تنظيم النقل البري ) محل عبارة ( هيئة تنظيم قطاع النقل العام ) وعبارة ( مدير عام هيئة تنظيم النقل البري) محل عبارة ( مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل العام ) حيثما ورد النص عليهما في أي تشريع ذي علاقة او أي تعليمات أو قرارات معمول بها 0

الإحالة

المادة 30 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5087، ص 1530)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية