التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5087، ص 1530
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5087ص 153017 نيسان 2011

أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0 ب- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :- 1-الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة 0 2-تمثيل الهيئة لدى الغير 0 3-منح التصاريح والتراخيص وفقاً لاحكام هذا القانون 0 4-تحديد اجور النقل العام للركاب 0 5-اعداد البرامج والخطط المتعلقة بتطوير خدمات النقل البري ورفعها الى المجلس لاقرارها 0 6-توقيع الاتفاقيات وإبرام العقود بتفويض من المجلس 0 7-اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة والتقرير السنوي عن اعمالها وانشطتها وبياناتها المالية الختامية ورفعها للمجلس لاقرارها 0 8-تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس ومتابعتها 0 9-اتخاذ الاجراءات اللازمة لمراقبة اداء المرخص لهم للتأكد من مدى التزامهم بشروط الرخصة بما في ذلك مواصفات الخدمات المقدمة وجودتها واسعارها وفقا لاحكام التشريعات النافذة 0 10-اي مهام او صلاحيات اخرى يكلفه المجلس بها 0 ج- للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى اي من كبار موظفي الهيئة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً 0

الإحالة

المادة 11 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5087، ص 1530)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية