التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5087، ص 1530
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5087ص 153017 نيسان 2011

أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام تفويض اي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون لأي سلطة محلية تمارس صلاحيات المجالس البلدية ، ويجوز تفويض البلديات مراكز المحافظات الصلاحيات المشار إليها فيما يتعلق بالنقل البري ضمن حدود أكثر من بلدية إذا كانت بلدية مركز المحافظة تشكل مركزاً لشبكة النقل البري بين تلك البلديات 0 ب- يراعى عند تفويض الصلاحيات وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة آثار التفويض بالنسبة للمصلحة العامة ، والقدرات الفنية والمالية المتوافرة 0

الإحالة

المادة 22 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5087، ص 1530)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية