التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 رقم 3 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5086، ص 1487
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5086ص 148711 نيسان 2011

على الرغم ممــا ورد في هذا القانــون او اي تشريع اخر، يتولى صلاحيــات مجلــس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية الواردة في هـــذا القانون والمتعلقـــة بالفصل (0201- مجلس الامة ) كل من :- أ-رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان . ب- رئيس مجلس النواب اذا تعلق الامر بمجلس النواب . ج- رئيسي مجلسي الاعيان والنواب اذا تعلق الامــر بالبرنامج (0201) الادارة والخدمات المشتركة. د- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس النواب وكان المجلس منحلاً .

الإحالة

المادة 12 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 رقم 3 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5086، ص 1487)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية