الجريدة الرسميةالعدد 5086ص 148711 نيسان 2011
أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401 وزارة الخارجية/ دائرة الشؤون
الفلسطينية البرنامج 2105 شؤون المخيمات / المادة 304/11 اغاثة النازحين بقرار من مجلس الوزراء
بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ) .
ب- يتم الانفاق من مخصصات الاعانات للمؤسسات العامة المرصــودة في الفصـل (1501 وزارة الماليــة
البرنامج 2220/ النفـقات الطارئة المادة 304/12 الطارئة ونفقات اخرى بقرار من مجلــس الوزراء بناءً
على تنسيــب وزير المالية / الموازنة العامة ) .
ج- يتم الانفاق من مخصصات الاعانات للمؤسسات العامة المرصودة في الفصل (1501 وزارة المالية البرنامج
2235 / الشؤون العامة المادة 304/48 مؤسسات اخرى بموافقة رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير
المالية / الموازنة العامة).