التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 رقم 3 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5086، ص 1487
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5086ص 148711 نيسان 2011

تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2011 بما يلي: 1- الايرادات العامة :- 000 , 702 , 208 , 5 دينار أ- الايرادات المحلية 000 , 702 , 768 , 4 دينار ب- المنح الخارجية 000 , 000 , 440 دينار 2- النفقات العامة :- 000 , 043 , 369 , 6 دينار أ- الجاريــة 000 , 846 , 344 , 5 دينار ب- الرأسمالية 000 , 197 , 024 , 1 دينار 3- العـجز:- 000 , 341 , 160 , 1 دينار

الإحالة

المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 رقم 3 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5086، ص 1487)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية