التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 رقم 3 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5086، ص 1487
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5086ص 148711 نيسان 2011

أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401 وزارة الخارجية/ دائرة الشؤون الفلسطينية البرنامج 2105 شؤون المخيمات / المادة 304/11 اغاثة النازحين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ) . ب- يتم الانفاق من مخصصات الاعانات للمؤسسات العامة المرصــودة في الفصـل (1501 وزارة الماليــة البرنامج 2220/ النفـقات الطارئة المادة 304/12 الطارئة ونفقات اخرى بقرار من مجلــس الوزراء بناءً على تنسيــب وزير المالية / الموازنة العامة ) . ج- يتم الانفاق من مخصصات الاعانات للمؤسسات العامة المرصودة في الفصل (1501 وزارة المالية البرنامج 2235 / الشؤون العامة المادة 304/48 مؤسسات اخرى بموافقة رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة).

الإحالة

المادة 7 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 رقم 3 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5086، ص 1487)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية