نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون صيانة المزروعات والغراس رقم 21 لسنة 1952
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1104، ص 153
- نُشر
- 1 نيسان 1952
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون صيانة المزروعات والغراس رقم 21 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1104، ص 153)
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون صيانة المزروعات والغراس ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تسري احكام قانون صيانة المزروعات والغراس رقم (20) لسنة 1937 المعمول به في الضفة الشرقية من المملكة الاردنية
الهاشمية على ضفتها الغربية.
المادة 3
المادة 3- رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون صيانة المزروعات والغراس.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.