التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون صيانة المزروعات والغراس رقم 21 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1104، ص 153
نُشر
1 نيسان 1952
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون صيانة المزروعات والغراس رقم 21 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1104، ص 153)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون صيانة المزروعات والغراس ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تسري احكام قانون صيانة المزروعات والغراس رقم (20) لسنة 1937 المعمول به في الضفة الشرقية من المملكة الاردنية الهاشمية على ضفتها الغربية.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون صيانة المزروعات والغراس.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية