التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة رقم 11 لسنة 2011

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5106، ص 3570
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5106ص 35701 آب 2011

تعتبر اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعيـة وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة وملاحقها صحيحة ونافذة وفقا لاحكامها وبالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها 0

الإحالة

المادة 2 من قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة رقم 11 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5106، ص 3570)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية