التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 رقم 12 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5112، ص 4109
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5112ص 41094 أيلول 2011

لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/أو إحالة أي عطاء إلا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند إلتزام مالي مصدق حسب الأصول وموافقة الجهات الممولة إذا كان المشروع ممولاً من القروض و/أو المنح.

الإحالة

المادة 14 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 رقم 12 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5112، ص 4109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية