التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5118، ص 4472
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5118ص 44722 تشرين الأول 2011

لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في أي منها :- أ-جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و(15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم ( 50 ) لسنة 1971 . ب- جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد (8-11) و (21) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 وتعديلاته. ج- الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107- 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته. د- جرائم جمعيات الأشرار و الجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157- 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته. هـ- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (170-177) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وفي المادتين (5) و(6) من قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952 وجرائم إساءة الائتمان والسرقة والاختلاس المنصوص عليها في المواد (28-31) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006. و- جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239-255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته . ز- جرائم التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المــواد (262- 265) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته. ح- جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتـك العـرض والخطـف المنصـوص عليها فـي المواد (292-302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته. ط- جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي. ي- جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (327) و (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته. ك- جرائم الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 و تعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي. ل- جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين (334) مكررة و(335) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي. م- جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي. ن- جرائم السرقة (الجنائية) المنصوص عليها في المواد (400-405) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي. س - جرائم الاحتيال وجرائم الشيـك المنصوص عليها في المـواد (417-421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي. ع- جرائم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وجرائم الغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتيـن (441) و (442) مـــن قانــون العقوبــات رقــم (16) لسنــة 1960 وتعديلاته. ف- جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929 وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009. ص-جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين ( 3 ) و ( 4 ) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته وجرائم الإرهاب المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006. ق- الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 وتعديلاته0 ر- الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953 وتعديلاته0 ش- الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضريبة الدخل.

الإحالة

المادة 3 من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5118، ص 4472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية