التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5118، ص 4472
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5118ص 44722 تشرين الأول 2011

يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر يصدره النواب العامـــون إلى الجهات المختصــة ، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة ، حسب مقتضى الحال ، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقاً لأحكام هذا القانون .

الإحالة

المادة 5 من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5118، ص 4472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية