التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التصديق على اتفاقية المنحة الكلية واتفاقية تنفيذ البرنامج بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة تحدي الألفية الأمريكية رقم 19 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5118، ص 4489
نُشر
2 تشرين الأول 2011
المواد
3
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التصديق على اتفاقية المنحة الكلية واتفاقية تنفيذ البرنامج بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة تحدي الألفية الأمريكية رقم 19 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5118، ص 4489)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة (1): يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية المنحة الكلية واتفاقية تنفيذ البرنامج بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسسة تحدي الألفية الأمريكية لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة (2): تعتبر اتفاقية المنحة الكلية واتفاقية تنفيذ البرنامج بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسسة تحدي الألفية الأمريكية الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة(3): رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون التصديق على اتفاقية المنحة الكلية واتفاقية تنفيذ البرنامج بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة تحدي الألفية الأمريكية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية