التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 2 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4525، ص 11
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4525ص 1114 كانون الثاني 2002

تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 2002/12/31 بما يلي: - أ) الإيرادات ( 000ر000ر152ر2 ) دينار - الإيرادات المحلية وأقساط القروض المستردة (000ر000ر915ر1) دينار - المنح (000ر000ر237) دينار ب) النفقات - الجارية (000ر000ر913ر1) دينار - الرأسمالية (000ر000ر500) دينار ضبط الانفاق (000ر000ر63) دينار ج) العجز (000ر000ر435) دينار د) العجز بعد المنح (000ر000ر198) دينار.

الإحالة

المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 2 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4525، ص 11)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية