التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1964 / 1965 رقم 20 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1772، ص 958
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1772ص 9586 تموز 1964

المادة 3- تقدر الواردات للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 3/ 965 بمبلغ (255 614 45) دينارا كما هو مبين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون منها مبلغ (5000000) دينار قيمة القرض الكويتي لتغطية قسم من عجز الموازنة.

الإحالة

المادة 3 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1964 / 1965 رقم 20 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1772، ص 958)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية