التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون سلطة مدينة الحسين الرياضية رقم 21 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1623، ص 706
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1623ص 7061 تموز 1962

تناط بالمجلس الوظائف والصلاحيات الآتية: ا- تخطيط المدينة الرياضية واقامة الأبنية والمنشئات اللازمة لها. ب- ادارة أموال السلطة وفرض الأجور وجبايتها وتولى كافة شؤون المدينة الإدارية والفنية والرياضية. ج- عقد عقود البيع والشراء والعطاءات والتعهدات والمقاولات المتعلقة بشؤون السلطة. د- تعيين الموظفين والمستخدمين وتحديد رواتبهم وأجورهم والاستغناء عن خدماتهم. هـ- اقرار الميزانية السنوية للسلطة.

الإحالة

المادة 4 من قانون سلطة مدينة الحسين الرياضية رقم 21 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1623، ص 706)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية