التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 رقم 20 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5119، ص 4763
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5119ص 476316 تشرين الأول 2011

أ - يضاف إلى المنح الخارجية المدرجة في المادة (2/1/ب ) من القانون الأصلي مبلغ (000ر000ر584) دينار . ب - يضاف إلى النفقات الجارية المدرجة في المادة (2/2/أ) من القانون الأصلي وفي الجدول رقم (3) وفصل النفقات العامة الملحق بالقانـــون المذكور مبلغ (000ر000ر527) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (3) وجداول وفصل النفقات الملحق بهذا القانون . ج - يضاف إلى النفقات الرأسمالية المدرجة في المادة (2/2/ب) من القانون الأصلي وفي الجدول رقم (3) وفصل النفقات العامة الملحق بالقانــون المذكور مبلغ (000ر000ر57) دينار ، وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (3) وجداول وفصل النفقات الملحق بهذا القانون .

الإحالة

المادة 2 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 رقم 20 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5119، ص 4763)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية