التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 رقم 20 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5119، ص 4763
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5119ص 476316 تشرين الأول 2011

على الرغم مما ورد في المادتين (8) و (9) من القانون الأصلي يجوز نقل المخصصات من فصل (1501 - وزارة المالية / البرنامـج/2225- شبكة الأمان الاجتماعي ودعم السلع / المادة 319 / 004- المكرمة الملكية للأجهزة العسكرية والمدنية والمتقاعدين العسكريين والمدنيين ) إلى أي فصل آخر من فصول النفقات العامة المجموعة ( 2111 - الرواتب والأجور والعلاوات ).

الإحالة

المادة 4 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 رقم 20 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5119، ص 4763)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية