التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين رقم 1 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5136، ص 2
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5136ص 216 كانون الثاني 2012

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة :وزارة الصناعة والتجارة 0 الوزير :وزير الصناعة والتجارة 0 المراقب:مراقب عام الشركات او مراقب سجل التجارة حسب مقتضى الحال 0 السجل:سجل الشركة او التاجر الموجود لدى المراقب 0 المنقولات الخاضعة للتسجيل:المركبات والطائرات والقطارات والسفن ، وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والاسهم والحصص في الشركات ، وجميع المنقولات الاخرى الخاضعة في ملكيتها للتسجيل وفقاً للتشريعات النافذة ذات العلاقة 0 المال المنقول:جميع انواع المنقولات بما فيها البضائع والنقود ، والمنقولات الخاضعة للتسجيل 0 الشركة :اي شركة يتم تأسيسها وتسجيلها بمقتضى احكام قانون الشركات النافذ 0 التاجر:الشخص الطبيعي المسجل في السجل التجاري وفق احكام قانون التجارة والانظمة الصادرة بموجبه 0 الجهة المدينة:اي تاجر او شركة يتم وضع اموال اي منهما المنقولة تأميناً لدين بمقتضى احكام هذا القانون 0

الإحالة

المادة 2 من قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين رقم 1 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5136، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية