التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين رقم 1 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5136، ص 2
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5136ص 216 كانون الثاني 2012

أ- عند وضع الجهة المدينة اموالها المنقولة تأميناً لدين بمقتضى احكام هذا القانون فان ذلك يجعل جميع اموالها المنقولة موضوعة تأميناً لهذا الدين ولا يجوز الاكتفاء بوضع جزء من تلك الاموال المنقولة لهذه الغاية 0 ب- يجوز وضع الاموال المنقولة للجهة المدينة تأميناً لدين قائم او من المتوقع مستقبلاً ، فيجب ان يحدد سقف الدين اذا كان متوقعاً مستقبلاً 0

الإحالة

المادة 4 من قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين رقم 1 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5136، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية