الجريدة الرسميةالعدد 5136ص 216 كانون الثاني 2012
أ- يتم وضع الاموال المنقولة للجهة المدينة تأميناً لدين بموجب سند دين يوقع من كل من الدائن والجهة
المدينة امام المراقب او من يفوضه خطياً لهذه الغاية ، ويقوم المراقب او من يفوضه خطياً بالمصادقة على ان
التوقيع تم امامه ويسجل سند الدين في السجل على ان يتضمن سند الدين ما يلي :-
1-مبلغ الدين او سقف الدين 0
2-تاريخ سند الدين ووقت تسجيله 0
3-وضع جميع الاموال المنقولة للجهة المدينة تأمينا للدين ، ســواء كانت موجودة عند تنظيم سند الدين او
ستوجد مستقبلاً 0
4-موعد او مواعيد استحقاق سداد الدين 0
5-ما يترتب على الجهة المدينة من غرامات او فوائد في حال التأخر عن السداد 0
6-عنوان كل من الدائن والمدين المعتمد للتبليغات المتعلقة بالدين 0
7-حق الدائن في الاطلاع على البيانات المالية للجهة المدينة والمودعة لدى المراقب 0
8-حق الدائن في الاطلاع على المعلومات المتوافرة لدى اي جهة كانت والمتعلقة بما تملكه الجهة المدينة
من منقولات خاضعة للتسجيل 0
ب- مع مراعاة المادة (11) من هذا القانون ، في حال انقضاء الدين المؤمن بموجب احكام هذا القانون ، يتم
تسجيل سندات تفيد بسداد الدين كلياً او جزئياً في السجل على ان يوقع سند سداد الدين من الدائن والجهة
المدينة امام المراقب او من يفوضه خطياً ، وان يقوم المراقب او من يفوضه خطياً بالمصادقة على ان التوقيع تم
بحضوره وامامه 0
ج- تحدد النماذج المعتمدة لسندات الدين وسندات سداد الدين بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0
د- يعطى لكل من الدائن والجهة المدينة نسخة من سند الدين وسند سداد الدين 0
هـ- لا يرتب سند الدين غير المسجل بمقتضى احكام هذا القانون اي حقوق او التزامات منحها هذا القانون 0