التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين رقم 1 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5136، ص 2
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5136ص 216 كانون الثاني 2012

على الجهة المدينة ان تعلن في مركز الشركة الرئيس واماكن ممارسة التاجر لعمله بأن الاموال المنقولة المملوكة لاي منهما قد وضعت تأميناً لدين ومقدار هذا الدين ، ويكون القائمون على ادارة الشركة التي وضعت اموالها المنقولة تأميناً لدين بمقتضى احكام هذا القانون مسؤولين بأموالهم الخاصة امام كل من تعامل مع الشركة بحسن نية اعتقاداً منه بأن اموال الشركة غير موضوعة تأميناً لدين جراء عدم الالتزام بأحكام هذه المادة 0

الإحالة

المادة 7 من قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين رقم 1 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5136، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية