التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين رقم 1 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5136، ص 2
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5136ص 216 كانون الثاني 2012

تكون سندات الدين المسجلة على الوجه المبين في هذا القانون سندات رسمية وتعمل بها المحاكم ودوائر التنفيذ والدوائر الرسمية دون حاجة الى دليل آخر ، وتبقى سندات الدين هذه منتجة لآثارها طالما لم ينقض الدين لاي سبب من اسباب انقضاء الدين 0

الإحالة

المادة 10 من قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين رقم 1 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5136، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية