التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين رقم 1 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5136، ص 2
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5136ص 216 كانون الثاني 2012

مع مراعاة حقوق الامتياز في القانون المدني في حال تزاحم الدائنين في التنفيذ على اموال الجهة المدينة المنقولـة الموضوعـة تأمينـاً لدين بحسب احكام هذا القانون يراعى ما يلي :- أ-يكون للدائن المؤمن دينه بموجب احكام هذا القانون اولوية على اموال الجهة المدينة الموضوعة تأميناً لدينه ويتقدم على الدائنين العاديين في استيفاء دينه من هذه الاموال 0 ب-في حال تزاحم اكثر من دائن من الدائنين المؤمنة ديونهم باموال الجهة المدينة المنقولة بمقتضى احكام هذا القانون ، تكون الاولوية للاسبق في التسجيل في السجل 0 ج-يتقدم الدائنون المحتبسون للاموال المنقولة للجهة المدينة وكذلك الذين لهم رهون حيازية او رهون مسجلة على اموال الجهة المدينة المنقولة الخاضعة للتسجيل ، على الدائنين المؤمنة ديونهم باموال الجهة المدينة المنقولة بمقتضى احكام هذا القانون 0

الإحالة

المادة 13 من قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين رقم 1 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5136، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية