الجريدة الرسميةالعدد 5136ص 216 كانون الثاني 2012
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الوزارة :وزارة الصناعة والتجارة 0
الوزير :وزير الصناعة والتجارة 0
المراقب:مراقب عام الشركات او مراقب سجل التجارة حسب مقتضى الحال 0
السجل:سجل الشركة او التاجر الموجود لدى المراقب 0
المنقولات الخاضعة للتسجيل:المركبات والطائرات والقطارات والسفن ، وبراءات الاختراع والعلامات التجارية
والرسوم والنماذج الصناعية والاسهم والحصص في الشركات ، وجميع المنقولات الاخرى الخاضعة في ملكيتها
للتسجيل وفقاً للتشريعات النافذة ذات العلاقة 0
المال المنقول:جميع انواع المنقولات بما فيها البضائع والنقود ، والمنقولات الخاضعة للتسجيل 0
الشركة :اي شركة يتم تأسيسها وتسجيلها بمقتضى احكام قانون الشركات النافذ 0
التاجر:الشخص الطبيعي المسجل في السجل التجاري وفق احكام قانون التجارة والانظمة الصادرة بموجبه 0
الجهة المدينة:اي تاجر او شركة يتم وضع اموال اي منهما المنقولة تأميناً لدين بمقتضى احكام هذا القانون 0