نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مياه العقبه رقم 35 لسنة 1979
- الجريدة الرسمية
- العدد 2888، ص 1854
- نُشر
- 16 تشرين الأول 1979
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مياه العقبه رقم 35 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2888، ص 1854)
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مياه العقبه لسنة 1979 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مياه العقبه صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مياه العقبه.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.