نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية رقم 6 لسنة 2012
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5141، ص 529
- نُشر
- 16 شباط 2012
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية رقم 6 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5141، ص 529)
حياة القانون
قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية ساري
رقم 6 لسنة 2012 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5141، ص 529، نُشر في 16 شباط 2012
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
دستور المملكة الاردنية الهاشمية
رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة
المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 2012 ) 0
المادة 2
تعتبر اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة
الجمهورية الفرنسية الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها 0
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.