التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية رقم 6 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5141، ص 529
نُشر
16 شباط 2012
المواد
3
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية رقم 6 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5141، ص 529)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية ساري

رقم 6 لسنة 2012 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5141، ص 529، نُشر في 16 شباط 2012

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 2012 ) 0

المادة 2

تعتبر اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها 0

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية