التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الموازنة العامة للسنة المالية رقم 8 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5149، ص 1077
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5149ص 107729 آذار 2012

تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31 /12 /2012 بما يلي : 1- الايرادات العامة : 5,810,000,000 دينار أ- الايرادات المحلية : 4,940,000,000 دينار ب- المنح الخارجية : 870,000,000 دينار 2- النفقات العامة : 6,837,490,300 دينار أ- الجاريــة : 5,839,000,000 دينار ب- الرأسمالية : 998,490,300 دينار 3- العـجز: 1,027,490,300 دينار

الإحالة

المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية رقم 8 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5149، ص 1077)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية